خواجه نصير الدين الطوسي
165
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، وزوجة ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال ، فسهام الورثة والموصى له سبعة عشر ، « 1 » وهو ما يخصّ الأب ، وهو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا . ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة ، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة وعشرين ، وهو نصيب الموصى له ، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب ، يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة وثمانين ، « 2 » ونصيب باقي الورثة بنسبته اثنان وأربعون ، وأصل المال خمسة وثمانون . فصل : [ في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة ] فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا ، أو بربعه ، أو ببعض ما يبقى من الربع ، أو غيره ، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى ، أو ربعه من الثلث أو الربع . فالطريق في ذلك : أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن ، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ « 3 » يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من « 4 » مخرجها المذكور ، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو ينقصها منه ، إن كانت زائدة ، فما بلغ أو يبقى « 5 »
--> ( 1 ) - . وذلك لأنّ سهام الورثة أقلّ عدد له ربع وثلث ، وهو إثنا عشر حاصل ضرب أحد المخرجين في الآخر ؛ لتباينهما . فللزوج ثلاثة ، وللامّ أربعة ، بقيت للأب خمسة ، فزيد لأجل الموصى له خمسة ؛ لأنّه مثل الأب ، فبلغ سبعة عشر . ( 2 ) - . هذه العبارة : « من خمسة وثمانين » ساقطة من : ج و ( د ) . ( 3 ) - . في ب : « يبلغ » . ( 4 ) - . « من » لم يرد في : ج . ( 5 ) - . في ج و ( د ) : « بقي » .